( 11928 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن خيرها
فقالت : قد قبلت نفسي ، فهي واحدة ، وهو أحق بها .
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
( 11929 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في قول ابن مسعود قال : إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي شيئا ،
فلا أمر لها ( 1 ) .
( 11930 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال : إذا خير الرجل امرأته ، فلم تختر في مجلسها ، فليس بشئ .
( 11931 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء مثله ( 2 ) .
( 11932 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا ملكها
أمرها ، فلم تقل شيئا ، حتى يفترقا من مجلسهما ، فلا قول لها ، وليس
بيدها شئ إن ارتده هو قبل أن تقول شيئا ( 3 ) ، حتى تقوم من ذلك
المجلس ، فلا خيار لها ( 4 ) .
( 11933 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق حجاج عن ابن أبي نجيح 3 ، رقم : 1619 و 1630 .
( 2 ) أخرجه سعيد من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 3 ، رقم : 1618 وسيأتي
عند المصنف من هذا الطريق أيضا .
( 3 ) في " ص " " شئ " .
( 4 ) أخرج سعيد معناه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3 ، رقم : 1623 .