باب يملكها فتقول : قد قبلت
( 11923 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء ، سأله ( 1 ) عن رجل ملك امرأته
أمرها ، فقالت : قد قبلت ، قال : ليس بشئ ، فهو أملك بها .
( 11924 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
قولها : " قد قبلت " ليس بشئ ، قال ابن جريج : وكان عمر بن عبد العزيز
وابن شهاب كما أخبرت يقولان : " قد قبلت " ليس بشئ ، وعلى ذلك
قولي .
( 11925 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته فتقول :
قد قبلت ذلك ، قال : ليس بشئ .
( 11926 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن ملكها
فقالت : قد قبلت ، فهي واحدة ، وهو أملك بها ، إلا أن يقول
بعد ذلك : فأمرك بيدك ، فتقول : قد قبلت ، فيكون كما ملكها ، فتقول :
قد قبلت واحدة ، قلت : فإن لم تقل شيئا ، وقامت تنقل متاعها ،
وخرجت إلى أهلها ، فليست بشئ .
( 11927 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له :
فرجل قال : أمرك بيدك ، ثلاث مرات ، فقبلت ، قال : واحدة ،
وقال عمرو : ليس بشئ قولها : " قد قبلت " .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وأرى أن صوابه " وقد سأله " .