الطلاق لك عليها ، وليس لها عليك ( 1 ) .
( 11919 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها ، فقالت : أنت
الطلاق ، وأنت الطلاق ، وأنت الطلاق ، فقال ابن عباس : خطأ
الله نوءها ، إنما الطلاق لك عليها ، ليس لها عليك ( 2 ) .
( 11920 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار
عن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها ، ألا قالت : أنا طالق ، أنا طالق ( 3 ) .
( 11921 ) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم
قال : إذا قالت لزوجها : أنت طالق ، فهي واحدة ، هما سواء ، قالت :
أنا طالق ، أو أنت طالق ( 4 ) .
( 11922 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " عن حبيب بن ثابت ، وعن الحكم وحبيب عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس 7 : 349 ومن طريق جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 7 : 350 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مختصرا
3 ، رقم : 1636 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس
3 ، رقم : 1635 .
( 4 ) تقدم ، وتقدم تخريجه ، وقال " هق " روينا عن منصور أنه قال : قلت
لإبراهيم ، فذكره 7 : 350 .