قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة يسأل الحسن :
لم خلي بين المجوسي وبين نكاح الأمهات والأخوات ؟ فسأله ، فقال :
الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك ، وإنما خلي بينهم وبينه من أجل
الجزية ( 1 ) .
لا يدخل مشرك المدينة
( 9977 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع قال : [ كان ] ( 2 ) عمر لا يدع النصراني واليهودي والمجوسي إذا
دخلوا المدينة أن يقيموا بها إلا ثلاثا ، قدر ما ينفقوا ( 3 ) سلعتهم ( 4 ) ،
فلما أصيب ( 5 ) عمر قال : [ قد ] ( 2 ) كنت أمرتكم أن لا يدخل علينا
منهم أحد ، ولو كان المصاب غيري لكان [ له ] ( 2 ) فيه أمر ، قال :
وكان يقال ( 6 ) : لا يجتمع بها دينان ( 7 ) .
( 9978 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : لما طعن
هامش
( 1 ) أخرج سعيد من طريق فضيل الرقاشي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن
يسأل الحسن عن هذا ، فقال الحسن : إن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين ترك الناس على
هذا 3 ، رقم : 2169 وروى " هق " نحو ما روى سعيد من طريق عوف الاعرابي 8 : 248 .
( 2 ) سقط من هنا ، وهو ثابت في السادس .
( 3 ) في السادس " قدر ما يبيعون " .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بلفظ آخر
9 : 209 .
( 5 ) في " ص " هنا " أثيب " .
( 6 ) في السادس " يقول " .
( 7 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 71 ) .