عبد الله ( 1 ) إلى عثمان فأجازه ، وأمرها أن تعتد حيضة ( 2 ) .
( 11860 ) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد
ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة .
( 11861 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال : ثلاث
حيضات ، قال معمر : قاله الحسن ، والناس عليه ( 3 ) .
( 11862 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة قال : عدة المختلعة ثلاث حيض .
باب نفقة المختلعة الحامل
( 11863 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : نفقة المفتدية الحبلى على زوجها ( 4 ) ، قال : قاله ( 5 ) ابن شهاب ،
وقال ابن جريج : إن كان علم بحبلها 6 ) أو لم يعلم فالنفقة عليه ، إلا
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وهو عندي ابن عمر ، وظني أنه سقط من الاسناد وسيأتي بيانه
( 2 ) قد روى " هق " قصة اختلاع الربيع من زوجها من طريق عبيد الله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر ، فذكر نحوا من هذا ، وفي آخره " فقال عبد الله : عثمان أكبرنا
وأعلمنا " فهذه الرواية تدل على أنه سقط من " ص " " عن ابن عمر " بعد " عن نافع " .
( 3 ) قال الترمذي : به قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
2 : 216 قلت : وبه قال أبو حنيفة .
( 4 ) وقال أبو حنيفة : لها النفقة حاملا كانت أو غير حامل .
( 5 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال ( أي ابن جريج ) : وقاله ابن شهاب " .
( 6 ) في " ص " " بحلمها " والصواب عندي " بحملها " أو " بحبلها " .