( 11839 ) - عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال : سمعت طاووسا
يقول : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 11840 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : افتدت
امرأة من زوجها بزيادة على صداقها ، قال : لا ، الزيادة رد إليها ، وإن
قد حل له فداؤها ، وأعطته طيبة النفس به ، والمبارأة مثل ذلك ( 1 ) .
( 11841 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس أنه كان يقول : لا نرى للرجل
ولو صلح له خلع امرأته أن يأخذ منها أكثر من مهرها .
( 11842 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : أتت
امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني أبغض زوجي وأحب فراقه ، قال :
فتردي ( 2 ) إليه حديقته التي أصدقك ، وكان أصدقها حديقة ، قالت :
نعم ، وزيادة من مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما زيادة من مالك فلا ،
ولكن الحديقة ، فقالت : نعم ، فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل ،
فأخبر ( 3 ) بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ( 4 ) .
( 11843 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أن ( 5 ) ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ابنة
هامش
( 1 ) أخرج الطبري نحوه مختصرا من طريق الثوري عن ابن جريج عن عطاء 2 : 266 .
( 2 ) كذا في " ص " والقياس " فردي " أو " فتردين " وفي " هق " " أتردين " .
( 3 ) في " ص " " فأخبره " والصواب " فأخبر " أو " فأخبرته " .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن ابن جريج ، قال : وكذلك رواه غندر
عن ابن جريج مرسلا مختصرا .
( 5 ) كذا في " هق " وفي " ص " " بن " خطأ .