بذلك ، وما أراه إلا نعم ما قضى ( 1 ) به .
( 11835 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا افتدت
امرأة من زوجها ، [ و ] ( 2 ) أخرجت البينة أن النشوز كان من قبله ،
وأنه كان يضرها ويضارها ، رد ( 3 ) إليها مالها ، وقد جاز بينهما الطلاق ،
وهي أملك بأمرها .
( 11836 ) - عبد الرزاق عن قتادة قال : إن كانت خاصمته في
العدة ، فأخرجت البينة أنه كان يضرها ويسئ صحبتها ، حتى افتدت
منه ، رد ( 3 ) إليها مالها ، وله الرجعة عليها ، وإن كانت العدة قد مضت ، رد
إليها مالها ، وهي أملك بنفسها .
( 11837 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال : إن أخذ فداءها ولا يحل له أخذها ، رجع إليها مالها ، ورجعت
إليه ، ولم يذهب بنفسها ومالها .
باب المفتدية بزيادة على صداقها
( 11838 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا : أخبرنا ابن
طاووس عن أبيه أنه كان يقول : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما
أعطاها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " " أقضى " .
( 2 ) ظني أن الواو العاطفة سقطت من " ص " .
( 3 ) في " ص " " ردا " .
( 4 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 267 .