بين ذلك ، فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا ، قال : وكان لا يراه
تطليقة .
( 11766 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي ابن طاووس :
كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ، ويجيزه بينهما .
( 11767 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال :
لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا ، قال :
كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ، ثم يقول : ألا ترى
أنه ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء ، فلم يجعله طلاقا ، ثم قال
في الثانية : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره ) * ( 1 ) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا .
( 11768 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار
أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : ما أجازه المال فليس بطلاق ،
قال : ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس ، قلت لعمرو : فقالت :
إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق
ثلاثا ، ففعل ، فقال : واحدة ، فأدخلها فيها ، وقال عكرمة قال :
وأقول أنا : كل شئ أخذه منها فهو فداء .
( 11769 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : كل فرقة كانت
من قبل الرجل فهي تطليقة ، وكل فرقة من قبل المرأة فليست بشئ .
( 11770 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 230 .