حين وضعت ، فأذن لها ، فنكحت ( 1 ) .
( 11735 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن
المسيب قال : لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن ، لحلت .
( 11736 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قلت : وإن كان
مضغة أو علقة ؟ قال : نعم ، قال معمر : وقال قتادة مثل قول الزهري ،
وقال الزهري : إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فقد حل أجلها ، وإذا أسقطت
الأمة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها .
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
( 11737 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم
ابن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت
عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض ( 2 ) لها ، كان يجعل لها الميراث ،
وعليها العدة ، ولا يجعل لها صداقا ( 3 ) .
( 11738 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن
عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث ، وعليها العدة ،
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري من طريق مالك عن هشام .
( 2 ) في " ص " " لم يجعل " ثم أراد الناسخ أن يصحح الكلمة فلم يتم عمله .
( 3 ) أخرجه سعيد عن خالد عن مطرف عن الحكم 3 ، رقم : 920 وقد تقدم عند
المصنف تحت رقم : 10893 .