( 11659 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن محمد
أن رجلا آلى من امرأته ، فقالت له عائشة بعد عشرين شهرا : أما آن
لك أن تفئ ؟ .
( 11660 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم
ابن محمد أن الرجل ( 1 ) كان يولي من امرأته سنة ، فيأتي عائشة ، فتقرأ
عليه ( 2 ) : ( والذين يولون من نسائهم ) الآية ، وتأمره باتقاء الله وأن
يفئ ( 3 ) .
( 11661 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق ( 4 ) .
( 11662 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مثله .
( 11663 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس
قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق ( 5 ) .
( 11664 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن
هامش
( 1 ) كذا في سنن سعيد ، وفي " ص " " رجلا " .
( 2 ) في " ص " " فيقرأ عليها " .
( 3 ) أخرج سعيد ما في معناه بهذا الاسناد 3 ، رقم : 1907 .
( 4 ) أخرجه مالك ، ومن طريقه " هق " 7 : 377 وسعيد من طريق عبد الحميد عن
عن نافع 3 ، رقم : 1905 وروى سعيد بن جبير عن ابن عمر خلافه ، كما في سنن سعيد
3 ، رقم : 1886 .
( 5 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه 3 ، رقم : 1933 وأكبر
ظني أن الناسخ أسقط من " ص " " عن أبيه " .