إذا مضت الأربعة فهي واحدة ، وهو أحق بها ، حتى تحيض ثلاث
حيضات .
( 11654 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن
مكحول مثله .
( 11655 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن
المسيب قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن
يطلق ( 1 ) .
( 11656 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن مروان
عن علي قال : إذا مضت الأربعة ، فإنه يحبس حتى يفئ ، أو يطلق ( 2 ) .
قال مروان : ولو وليت هذا لقضيت فيه بقضاء علي .
( 11657 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
عن عمرو بن سلمة عن علي قال : إذا مضت الأربعة ، فإنه يوقف حتى
يفئ ، أو يطلق ( 3 ) .
( 11658 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة
قالا : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق داود بن أبي هند عن ابن المسيب 3 ، رقم : 1877 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ليث 3 ، رقم : 1901 و " هق " من هذا الوجه
7 : 377 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن الشيباني 3 ، رقم : 1900 .
( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة عن أبي الدرداء 3 ، رقم :
1911 ومن طريق القاسم عن عائشة 3 ، رقم : 1908 .