الأشهر الأربعة ولم يفئ فهي ، واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة
المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ،
وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة ، فيفئ أو يطلق ، فإن
لم يفعل فهي واحدة .
( 11649 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
مسلم أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : إذا مضت الأربعة فهي
تطليقة ، وهي أحق بنفسها .
( 11650 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت داود بن أبي
عاصم يحدث أن محمد بن يوسف أمره أن يسأل عن امرأة من ثقيف
آلى منها زوجها ، فعدد رجالا سألهم عن ذلك ، منهم عكرمة مولى
ابن عباس ، فكلهم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 11651 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب
قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، قال : وقال أبو بكر
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : هي تطليقة ، وهو أملك بها ،
وكان الزهري يأخذ يقول أبي بكر .
( 11652 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب
أن ابن المسيب ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، قالا : إذا مضت الأشهر فهي
واحدة ، وهو أحق بها ( 1 ) .
( 11653 ) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول :
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن ابن شهاب و " هق " من طريقه 7 : 378 .