كان يقرأ ( 1 ) " للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح " .
( 11644 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس قال :
إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ( 2 ) .
( 11645 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود
قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة
المطلقة ( 3 )
( 11646 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال علي وابن
مسعود : تعتد ( 4 ) بعد الأربعة عدة المطلقة .
قال قتادة : وقال ابن عباس : لا تطولوا عليها ، إذا مضت الأربعة ،
لها أن تنكح .
( 11647 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أن أبا الشعثاء كان يقول : إذا مضت الأشهر الأربعة ، فهي أملك
بأمرها ، ولا تعتد بعدها ( 5 ) .
( 11648 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت
هامش
( 1 ) أي يقرأ يريد تفسيره .
( 2 ) أخرج سعيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا آلى الرجل من امرأته
فمضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 3 ، رقم : 1885 .
( 3 ) أخرج سعيد معناه عن الشعبي والنخعي عن ابن مسعود 3 ، رقم : 1882 .
( 4 ) في " ص " " تعد " ويحتمل الصواب .
( 5 ) أخرج سعيد آخره عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 3 ، رقم :
1931 .