عفان ، وزيد بن ثابت يقولان ؟ قلت : بلى ، قال : كانا يقولان : إذا
مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، تعتد عدة المطلقة ( 1 ) .
( 11639 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي
قلابة قال : آلى النعمان ( 2 ) من امرأته ، وكان جالسا عند ابن مسعود ،
فضرب فخذه فقال : إذا مضت أربعة أشهر ، فاعترف بتطليقة ( 3 ) .
( 11640 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال : أخبرني يزيد
ابن الأصم أنه سمع ابن عباس يقول : انقضاء الأربعة عزيمة الطلاق ،
والفئ : الجماع .
( 11641 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا ، وابن مسعود ،
وابن عباس ، قالوا : إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أحق
بنفسها ، قال قتادة : قال علي وابن مسعود : تعتد عدة المطلقة .
( 11642 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن ابن أبي ليلى
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثل حديث عبد الله بن محرر ( 4 ) .
( 11643 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق المصنف ، وقال : وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني وليس ذلك بمحفوظ ، وعطاء الخراساني ليس بالقوي 7 : 378 .
( 2 ) ابن بشير ، كما في سنن سعيد .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد عن أبي قلابة 3 ، رقم : 1884 ورواه " ش "
عن ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة كما في الجواهر 7 : 379 وقد روي عن ابن مسعود
من غير هذا الوجه أيضا .
( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى بهذا 3 ، رقم : 1887 .