آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك ، وإن كان غير ذلك فهي
امرأتك ( 1 ) .
( 11633 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه
سأله عن رجل كانت امرأته ترضع ، فحلف بالطلاق لا يقربها حتى
تفطم ، قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ،
وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء .
( 11634 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا
يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : ليس بإيلاء ، إنما أراد الاصلاح به ،
قال معمر : وبلغني عن علي مثله .
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل
يكون إيلاء ؟
( 11635 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق
امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول :
هامش
( 1 ) أخرج " هق " نحوه من طريق داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل
من بني عجل عن أبي عطية ، وقال : حكاه الشافعي عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب
عن أبي عطية الأسدي ، ثم روى نحو هذه القصة من طريق شعبة عن سماك عن عطية بن
حبير 7 : 382 وأخرج سعيد نحوه من طريق أبي يعفور العبدي عن عطية بن جبير عن أبيه
جبير 3 ، رقم : 1872 وروى نحوه من طريق داود بن أبي هند عن سماك عن أبي عطية
الأسدي 3 ، رقم : 1868 وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من طريق شعبة عن سماك
عن عطية بن جبير ، كذا في الجوهر النقي ، قال ابن التركماني : وعطية ذكره ابن حبان في
الثقات 7 : 79 .