أبان عن عكرمة مولى ابن عباس قال : يكفر مثل كفارة الحرة ،
وقاله عمرو بن دينار .
( 11591 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
ظاهر من أمته ، قال : أما أنا ، فكنت مكفرا شطر كفارة الحرة ، كما
عدتها شطر عدة الحرة .
( 11592 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل
ظاهر من سريته ، كان لا يراه ظهارا ( 1 ) ، قال الله تعالى : * ( الذين
يظاهرون من نسائهم ) * ( 2 ) .
باب تظاهر المرأة
( 11593 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة قالت
لزوجها : هو عليها كأبيها ، قال : قد قالت منكرا من القول وزورا ،
فنرى أن تكفر بعتق رقبة ، أو تصوم شهرين متتابعين ، أو تطعم
ستين مسكينا ، ولا يحول قولها هذا بين زوجها وبينها أن يطأها .
( 11594 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : كان الحسن لا يرى
ظهارها من زوجها ظهارا .
( 11595 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج : تظاهرها قالت : هو عليها
هامش
( 1 ) وبه يقول أبو حنيفة ، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس ، رواه عنه عطاء ، وابن
أبي ملكية ، كما في " هق " 7 : 383 .
( 2 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 .