الرجل يظاهر من أمته قبل أن يصيبها ، قال : يكفر كفارة الحرة ، إن
أراد أن يطأها .
( 11584 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول
ابن طاووس .
( 11585 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ظاهر من
أمته ، ثم أراد نكاحها ، قال : إن شاء أعتقها ، وجعل عتقها كفارة
يمينه ، ولكن ليقدم إليها شيئا .
( 11586 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومغيرة عن إبراهيم
قال : من ظاهر من أمنه فهو ظهار ، فليكفر ( 1 ) ، قال حماد : وقال
إبراهيم : وإن لم يكن أصابها إذا كانت في ملكه ، فلا يصيبها ،
حتى يكفر .
( 11587 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال :
إذا كان لا يصيبها فليس عليه كفارة .
( 11588 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال : كفارة الأمة والحرة كفارة تامة .
( 11589 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن سعيد
بن جبير قال : هن من النساء .
( 11590 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الحكم بن
هامش
( 1 ) أخرج سعيد نحوه عن هشيم عن مغيرة عنه 3 ، رقم : 1849 .