تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الرجل يظاهر من أمته قبل أن يصيبها ، قال : يكفر كفارة الحرة ، إن أراد أن يطأها . ( 11584 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول ابن طاووس . ( 11585 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ظاهر من أمته ، ثم أراد نكاحها ، قال : إن شاء أعتقها ، وجعل عتقها كفارة يمينه ، ولكن ليقدم إليها شيئا . ( 11586 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومغيرة عن إبراهيم قال : من ظاهر من أمنه فهو ظهار ، فليكفر ( 1 ) ، قال حماد : وقال إبراهيم : وإن لم يكن أصابها إذا كانت في ملكه ، فلا يصيبها ، حتى يكفر . ( 11587 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال : إذا كان لا يصيبها فليس عليه كفارة . ( 11588 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كفارة الأمة والحرة كفارة تامة . ( 11589 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن سعيد بن جبير قال : هن من النساء . ( 11590 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الحكم بن
هامش
( 1 ) أخرج سعيد نحوه عن هشيم عن مغيرة عنه 3 ، رقم : 1849 .
المصنف — صفحة 442 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي