أنهما قالا : ليس للظهار وقت ، متى كفر فهي امرأته ( 1 ) .
( 11578 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
قال : كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والايلاء ، فجعل الله في الظهار
ما سمعتم ، وجعل في الايلاء ما سمعتم .
باب هل يكفر المظاهر إذا بر
( 11579 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إذا
بر المظاهر لم يكفر .
( 11580 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا بر المظاهر
لم يكفر .
( 11581 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال : المظاهر يكفر وإن بر ( 2 ) .
( 11582 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
يكفر المظاهر وإن بر ، قد قال : منكرا من القول وزورا .
باب المظاهر من الأمة
( 11583 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة 3 ، رقم : 1840 .
( 2 ) أخرجه سعيد من طريق هشام بن حجير عن طاووس 3 ، رقم : 1817 .