أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال : لا يدخل إيلاء في تظاهر ، ولا تظاهر
في إيلاء .
( 11573 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المظاهر تمضي
له أربعة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، متى كفر فهي امرأته ، قال
معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول [ بما ] ( 1 ) قال الزهري : ليس
له وقت ( 2 ) .
( 11574 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود قال : سألت الشعبي
عن رجل قال : امرأته عليه كظهر أمه ، قال : لا يكون إيلاء ظهارا ،
ولا ظهار إيلاء ( 3 ) .
( 11575 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : ليس للظهار وقت ، متى كفر فهي امرأته ( 4 ) .
( 11576 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي
الشعثاء في رجل تظاهر من امرأته ، ثم تركها ، حتى يمضي أربعة
أشهر ، فهو إيلاء .
( 11577 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : هو إيلاء ،
وأما عثمان بن مطر فذكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن ، وابن المسيب ،
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " يقول قال الزهري " .
( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن 3 ، رقم : 1840 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود عن الشعبي ، ولفظه أوضح لان فيه " أن رجلا قال
لامرأته : أن قربتك سنة فأنت على كظهر أمي ، فسألنا الشعبي " فذكره 3 ، رقم : 1837 .
( 4 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن أبي معشر عنه 3 ، رقم : 1840 .