( 11567 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب
عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن
الخطاب رضي الله عنه ، فقال عمر : كفارة واحدة .
( 11568 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال :
إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة ، قال : وقال الحكم : عن
كل امرأة منهن كفارة إذا ظاهر من نسائه .
( 11569 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا ظاهر من
أربع نسوة ، فأربع كفارات .
( 11570 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا
ظاهر من نسائه فلكل واحدة كفارة ، وقال غير قتادة عن الحسن :
كفارة واحدة تجزيه لهن .
باب المظاهر تمضي [ له ] أربعة أشهر
( 11571 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المظاهر
تمضي له أربعة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، قيل له : * ( ذلكم
توعظون به ) * ( 1 ) عقوبة ، ثم قال في الايلاء على ناحية ، قال : وقال
لي في الظهار ما قال ، ففرق بينهما .
( 11572 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني إبراهيم بن
هامش
( 1 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 .