يقولان : إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا ، فعليه كفارة واحدة ، وإن
ظاهر في مجالس شتى ، فكفارات شتى ، والايمان كذلك .
( 11556 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال :
إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى ، فكفارة واحدة ما لم يكفر ،
والايمان كذلك .
( 11557 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول مثل
قول الحسن ، قال معمر : وأخبرني من سمع عكرمة والحسن يقولان في
الايمان مثله ، ولم يبلغني ما قالا في الظهار .
( 11558 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس ، وجابر
عن الشعبي في الذي يظاهر مرارا ، قالا : كفارة واحدة ، وإن كان في
مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر .
( 11559 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس
والشعبي قالا : لو ظاهر خمسين مرة ، فليس عليه إلا كفارة واحدة .
( 11560 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن خلاس بن عمرو عن علي قال : إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد ،
فكفارة واحدة ، وإن ظاهر في مقاعد شتى ، فكفارات شتى ، والايمان
كذلك .
( 11561 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال علي : إذا ظاهر
رجل من امرأته في مجالس شتى ، فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر في
مجلس واحد مرارا ، فعليه كفارة واحدة ، والايمان كذلك .
المصنف — صفحة 437
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٤٣٧