الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن
تزوجها ، فسأل عمر بن الخطاب ، فقال : إن تزوجها فلا يقربها حتى
يكفر ( 1 ) .
( 11551 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الظهار قبل النكاح ، قال :
يقع عليه الظهار .
( 11552 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : إن
ظاهر قبل أن ينكح فليس بشئ ، إلا أن ينكح .
( 11553 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة
عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ، ولا الطلاق
قبل النكاح شيئا ( 2 ) .
باب المظاهر مرارا
( 11554 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن ظاهر
من امرأته مرارا ، فكفارة واحدة .
( 11555 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمرو بن دينار
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ ، ورواه سعيد أيضا عن مالك 3 ، رقم : 1019 ومن طريقه
" هق " 7 : 383 قال " هق " : هذا منقطع ، قلت : يشهد له ما رواه " عب " عن ياسين
الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا قال : كل
امرأة أتزوجها فهي طالق ، فقال له عمر بن الخطاب : هو كما قلت .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 7 : 383 وهو في سننه
تحت رقم : 1018 .