الدار ، ثم تزوجها قال : لا بأس ، وقع الحنث وليست له بامرأة ،
وإن دخلت ( 1 ) الدار بعدما يتزوجها ، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة
الأولى ، فلا بأس عليه أيضا .
( 11546 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن وابن
المسيب في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي طالق واحدة ،
أو اثنتين ، ثم لم تفعل ذلك حتى طلقها ثلاثا ، وتزوجت زوجا غيره ،
ودخل بها ، ثم طلقها ، فتزوجها زوجها الأول ، ففعلت الذي قال ، قال :
لا يقع عليه حنث ، لان الثلاث تهدم ما قبلها .
باب الظهار قبل النكاح
( 11547 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سألته عن
رجل ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها ، ثم نكحها ، قال : يكفر قبل
أن يصيبها .
( 11548 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب في رجل ظاهر من امرأة لم ينكحها ، ثم نكحها ، قال : عليه
كفارة الظهار .
( 11549 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريح عن هشام بن عروة
عن أبيه مثله ، قال : عليه كفارة الظهار .
( 11550 ) - عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم
هامش
( 1 ) في " ص " " دخل " .