تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الدار ، ثم تزوجها قال : لا بأس ، وقع الحنث وليست له بامرأة ، وإن دخلت ( 1 ) الدار بعدما يتزوجها ، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة الأولى ، فلا بأس عليه أيضا . ( 11546 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن وابن المسيب في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فهي طالق واحدة ، أو اثنتين ، ثم لم تفعل ذلك حتى طلقها ثلاثا ، وتزوجت زوجا غيره ، ودخل بها ، ثم طلقها ، فتزوجها زوجها الأول ، ففعلت الذي قال ، قال : لا يقع عليه حنث ، لان الثلاث تهدم ما قبلها .

باب الظهار قبل النكاح

( 11547 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها ، ثم نكحها ، قال : يكفر قبل أن يصيبها . ( 11548 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب في رجل ظاهر من امرأة لم ينكحها ، ثم نكحها ، قال : عليه كفارة الظهار . ( 11549 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريح عن هشام بن عروة عن أبيه مثله ، قال : عليه كفارة الظهار . ( 11550 ) - عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم
هامش
( 1 ) في " ص " " دخل " .