فمات عنها ، أو طلقها ، ثم راجعها زوجها الأول ، قال : ليس عليه
كفارة الظهار ، قال : وكان قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا من
الحسن ، قال معمر : وأما مطر الوراق فذكر عن الحسن أن عليه كفارة
الظهار .
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا
لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
( 11542 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل
حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان ، ثم طلقها
واحدة ، حتى إذا انقضت عدتها ، نكحها ، ثم دخلت الدار التي حلف
أن لا تدخلها ، فلم يره الحسن شيئا إذا كان عن ذلك فرقة ونكاح ،
يقول : قد انهدم قوله بالفرقة ، وكان قتادة يفتي بهذا .
( 11543 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب
أشباه هذا .
( 11544 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته :
إن خرجت من داري هذه فأنت طالق ثلاثا ، ثم طلقها واحدة ، حتى
إذا انقضت عدتها خرجت ، قال : لا أرى أن يخطبها ، ولا ينكحها ،
حتى تنكح زوجا غيره .
( 11545 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق أن لا
تدخل دارا ، ثم طلق امرأته ، ثم تركها حتى مضت العدة ، ثم دخلت
المصنف — صفحة 434
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٤٣٤