( 11536 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
عن الشعبي قال : يكفر ويرثها ، قال الحكم : وقال إبراهيم :
يتوارثان ، وليس عليه كفارة .
باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
( 11537 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
تظاهر من امرأته ثم لم يكفر حتى طلقها ، فانقضت عدتها ، ثم تزوجت ،
فجمعت ( 1 ) ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها ، فراجعها زوجها الأول ،
قال : فلا يمسها حتى يكفر .
( 11538 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تظاهر من
امرأته ، ثم طلقها ثلاثا ، فتزوجت ، فمات عنها ، أو طلقها ، فأراد
زوجها الأول نكاحها ، قال : عليه كفارة الظهار .
( 11539 ) - عبد الرزاق عن الثوري في المظاهر يطلق قبل أن يكفر ،
ثم يراجع ، قال : لا يجامعها حتى يكفر .
( 11540 ) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : لا يجامعها حتى يكفر .
( 11541 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا ظاهر من
امرأته ، ثم طلقها ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت غيره ،
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل صواب الكلمة " فجومعت " .