رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : اذهب به إلى أهلك ( 1 ) .
( 11529 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تطعمهم جميعا ( 2 ) ،
لا ينبغي أن تفرقهم .
( 11530 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، قال : عليه
كفارتان .
( 11531 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذويب
قال : كفارتان ، وكان قتادة يفتي به .
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
( 11532 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
ظاهر من امرأتك ثم مات أو ماتت ولم يكفر ، قال : هي امرأته ، يتوارثان ،
ولا تكفر ( 2 ) .
( 11533 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان وغيره
عن الحسن قال : في المظاهر يموت أحدهما ، قال : يرثها ، ولا كفارة عليه .
( 11534 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
يرثها ، وليس عليه كفارة ، وحسابه على ربه .
( 11535 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يكفر ثم يرثها .
هامش
( 1 ) أخرجه " ت " من طريق هارون بن إسماعيل و " هق " من طريق أبي عامر العقدي
كلاهما عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وعند كل واحد منهما ما ليس عند الآخر
راجع " ت " 2 : 221 و " هق " 7 : 390 .
( 2 ) في " ص " " تطعمهم حصا "
( 3 ) أخرجه سعيد عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3 ، رقم : 1838 .