باب المواقعة للتكفير
( 1 )
( 11522 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قيل لعطاء وأنا أسمع :
رجل تظاهر من امرأته ، فلم يكفر حتى أصابها ، قال : بئس ما صنع ،
يستغفر الله ، ثم ليعتز لها ، حتى يكفر ، قلت : هل عليه من حد أو شئ ؟
قال : ما علمت ( 2 ) .
( 11523 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي
مجلز قال : كفارة واحدة ، قال معمر : وقاله الحسن أيضا .
( 11524 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن الشعبي ،
ويونس عن الحسن قالا : كفارة واحدة ، ويستغفر ربه ( 3 ) .
( 11525 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة
مولى ابن عباس قال : تظاهر رجل من امرأته ، فأصابها قبل أن يكفر ،
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وما حملك على ذلك ؟
قال : رحمك الله يا رسول الله ، رأيت حجليها ( 4 ) - أو قال : ساقيها -
في ضوء القمر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك
الله تعالى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قبل التكفير " .
( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3 ، رقم : 1821 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3 ، رقم : 1822 .
( 4 ) الحجل بالكسر ويفتح ، هو الخلخال .
( 5 ) أخرجه الترمذي من طريق الفضل بن موسى عن معمر 2 : 221 موصولا عن
ابن عباس ، وتابعه حفص بن عمر عند " هق " 7 : 386 وأخرجه سعيد من طريق المعتمر
وابن علية عن الحكم بن أبان عن عكرمة مرسلا 3 ، رقم : 1819 و 1820 .