كل صوم في القرآن فهو متتابع ، إلا قضاء رمضان .
( 11516 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة كانا يرخصان
في ذلك إذا كان له عذر ، ويقولان يقضي ( 1 ) .
( 11517 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي قال : إذا مرض فأفطر ، قضى ولم يستأنف ( 2 ) .
( 11518 ) - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد في الرجل يصوم الشهرين المتتابعين ثم يمرض ، قال : يتم
على ما مضى ، ولا يستأنف ، قيل لمعمر : جعل بينهما شهر رمضان ، أو
يوم النحر ، قال : يدخل في قول هؤلاء وهؤلاء .
( 11519 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن جعل
بينهما شهر رمضان أو يوم النحر ، لم يوال حينئذ ، يقول : يستأنف .
( 11520 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ،
ومحمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال : إذا مرض
أتم على ما مضى ، ولا يستأنف .
( 11521 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا صام
المظاهر في غرة الهلال صام شهرين ، إن كانا ستين يوما ، أو تسعة
وخمسين يوما ، أو ثمانية وخمسين يوما ، فإذا لم يصم في غرة الهلال
عد ستين يوما .
هامش
( 1 ) أخرج الطبري نحوه عن قتادة وغيره عن الحسن 28 : 8 .
( 2 ) أخرجه الطبري عن هشيم عن إسماعيل .