المظاهر يصوم ، ثم يوسر للعتق ( 1 ) قبل أن يتم صومه ، قال : ينهدم
الصيام متى ما أيسر .
( 11505 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن عتيبة قال :
إذا صام في كفارة اليمين ثم وجد الكفارة أطعم .
( 11506 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا
صام شهرا ثم أيسر لرقبة ، فإن شاء مضى في صومه ، وإن شاء أعتق
رقبة ( 2 ) .
( 11507 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
وحماد قالا : إذا صام شهرا ثم أيسر قبل أن يتم الصيام للعتق أعتق ،
قال : وقال الحكم : لو صمت ثمانية وخمسين يوما ثم قدرت لأعتقت .
( 11508 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن أو
غيره ، في المظاهر يصوم ثم يقع على امرأته قبل أن يتم صومه ، قال : يهدم
الصوم ، قال : وإن أطعم بعض المساكين ثم وقع على امرأته فلا ينهدم ،
ولكن ليطعم ما بقي .
باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
( 11509 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل
هامش
( 1 ) في " ص " " للمعتق " .
( 2 ) أخرج " هق " من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري قال : السنة في من صام
من الشهرين ثم أيسر أن يمضي 7 : 389 .