( 11452 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
لا طلاق قبل النكاح .
( 11453 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن
عبد الله بن ضميرة ( 1 ) عن أبيه عن جده عن علي قال : لاطلاق قبل
النكاح ، وإن سمى .
( 11454 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مبارك عن الحسن
قال : سأل رجل عليا قال : قلت : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال
علي : ليس بشئ ( 2 ) .
( 11455 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ( 3 )
عن طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق قبل
النكاح ، ولا نذر فيما لا يملك .
( 11456 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق فيما
لا تملك ، ولا عتاقة فيما لا تملك ( 4 ) .
( 11457 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر عمن
هامش
( 1 ) ذكره ابن أبي حاتم ، متروك الحديث .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مبارك بن فضالة 3 ، رقم : 1021 .
( 3 ) كذا في " ص " وقد رواه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو
ابن دينار وهو الصواب عندي ، وما هنا من زيغ بصر الكاتب ، زاغ بصره إلى الاسناد الذي يليه .
( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن عامر 3 ، رقم : 1016 و " ت " عن أحمد بن منيع
عن هشيم 2 : 213 وأخرجه " د " وابن ماجة أيضا ، وقد أعله الحافظ في الفتح 9 : 309 .