وسمعت عطاء يقول : قال ابن عباس : لاطلاق إلا من بعد النكاح ،
ولا عتاقة إلا من بعد الملك ، قال عطاء : فإن حلف بطلاق ما لم ينكح ،
فلا شئ ، وكان ابن عباس يقول : إنما الطلاق بعد النكاح ، وكذلك
العتاقة .
( 11449 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال : سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة ، إن
تزوجها فهي طالق ، فقال ابن عباس : لاطلاق حتى تنكح ، ولا عتق
حتى تملك ( 1 ) .
( 11450 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم
عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لارضاع بعد
الفصال ، ولا وصال ، ولا يتم بعد الحلم ، ولا صمت يوم إلى الليل ،
ولا طلاق قبل النكاح ، فقال له الثوري : يا أبا عروة إنما هو [ عن ] ( 2 )
علي موقوف ، فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
( 11451 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال ،
ولا يتم بعد الحلم ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا طلاق قبل النكاح .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق طاووس ، وسعيد بن جبير ، و " هق " من طريق عطاء ،
كلهم عن ابن عباس نحوه .
( 2 ) في " ص " " إنما هو علي " .
( 3 ) رواه هشيم عن جويبر عند سعيد بن منصور ، وسعيد عند " هق " ، والثوري
عند المصنف ، موقوفا على علي .