فليس بطلاق ما لم يبلغها ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول
مثل قول الشعبي ( 1 ) .
( 11438 ) - عبد الرازق عن معمر عن قتادة قال : إذا كتبه
ولم يلفظ ، ثم دفعه إلى رجل فقال : بلغ يا فلان هذا فلانة ، فقد وجب
عليه ، وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشئ .
( 11439 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وأخبرني من سمع عكرمة
يقول : إذا أراد الرجل أن يكتب إلى امرأته بطلاقها ، فليكتب إليها :
إذا جاءك كتابي هذا ، ثم طهرت من حيضتك ، فاعتدي .
( 11440 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي
عروبة عن علي بن الحكم البناني قال : سئل الشعبي عن رجل خط
طلاق امرأته على وسادة ، فقال : هو جائز عليه ( 2 ) .
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق ، هل يستحلف ؟
( 11441 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق
امرأته ، ثم يجحدها الطلاق ، قال : يستحلف ، وترد عليه إليه .
( 11442 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال :
يستحلف ، ثم يكون الاثم عليه ( 3 ) ، قال : وقال قتادة : يستحلف بين
هامش
( 1 ) أخرج سعيد معناه من طريق يونس ومنصور عن الحسن 3 ، رقم : 1179
و 1180 .
( 2 ) أخرج سعيد معناه من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي 3 ، رقم : 1183 .
( 3 ) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن قال : ترافعه إلى السلطان يستحلفه .