ثلاثة ( 1 ) وجوه ، إن نوى طلاقا فهو على ما نوى ، وإن نوى ثلاثا
فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهي يمين ،
وإن لم ينو شيئا فهي كذبة ، فليس فيه كفارة .
( 11391 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
إبراهيم قال : رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ، ثم قال :
أنت علي حرام ، قال : ما كنت لأردها عليه أبدا .
باب النسيان في الطلاق
( 11392 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
حلف بالطلاق أو غيره على أمر أن لا يفعله ، ففعله ناسيا ، قال : ما
أرى عليه من شئ ، وقال مثل ذلك عمرو .
( 11393 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم :
إن أصحاب ابن مسعود كانوا يلزمونه ذلك .
( 11394 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح في الرجل
يعتق على أمر ثم ينسى ، كان لا يراه شيئا ، والطلاق كذلك .
( 11395 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني ابن خثيم ،
فسألت له سعيد بن جبير ومجاهدا فكلاهما أعتقها ، ثم سألت عطاء
ابن أبي رباح ، فقال : إن شاء دبرها .
هامش
( 1 ) في " ص " ثلاث وجوه .