ابن ثابت قال : هي ثلاث ( 1 ) .
( 11373 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : إن
نوى ثلاثا طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهي يمين .
( 11374 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إن
قال : كل حلال علي حرام ، فهي يمين ( 2 ) ، وكان قتادة يفتي به .
( 11375 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي
أن مسروقا قال : ما أبالي أحرمتها أو حرمت جفنة ثريد ( 3 ) .
( 11376 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : ما أبالي أحرمتها أو حرمت
ماء النهر ( 4 ) .
( 11377 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يحيى بن أبي
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : ما أبالي أحرمتها أو حرمت
قرانا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من حديث حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت
7 : 344 .
( 2 ) وروى سعيد من طريق يونس عن الحسن في رجل قال : الحل عليه حرام ، قال :
عليه كفارة يمين ، ما لم ينو امرأته 3 ، رمق : 1679 .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق إبراهيم عن مسروق ولفظه : " قصعة من ثريد "
7 : 352 وسعيد عن هشيم عن مغيرة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ولفظه : " جفنة
من ثريد " 3 ، رقم : 1696 .
( 4 ) أخرج " هق " من طريق مطر عن أبي سلمة ولفظه " ماء قراحا " 7 : 352 .
( 5 ) كذا في " ص " .