( 11366 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد أن ابن مسعود قال : هي يمين يكفرها ، وأما الثوري
فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال :
إن كان نوى طلاقا ، وإلا فهي يمين ( 1 ) .
( 11367 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال : إن أراد الطلاق فهو طلاق ، وإن لم يرد الطلاق فهي يمين .
( 11368 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إن نوى طلاقا فهي واحدة .
( 11369 ) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال :
إن كان نوى واحدة فهي واحدة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث .
( 11370 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كان أصحابنا يقولون في الحرام : نيته ، إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن
نوى واحدة فواحدة بائنة ، وهي أملك بنفسها ، وإن شاء خطبها في
الحرام .
( 11371 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما نوى ،
ولا يكون أقل من واحدة .
( 11372 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري أن زيد
هامش
( 1 ) أخرج " هق " رواية الثوري من طريق عبد الله بن الوليد 7 : 351 وأخرجه
سعيد من طريق هشيم عن أشعث بهذا الاسناد 3 ، رقم : 1692 وأخرج سعيد رواية مجاهد
بإسناد المصنف 3 ، رقم : 1687 .