طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، قال : قد طلقت منه ثلاثا ، وإذا قال : أنت
طالق ثلاثا إلا اثنتين ، فهي طالق واحدة ، وإذا قال : أنت طالق ثلاثا
إلا واحدة ، فهي طالق اثنتين .
باب الحرام
( 11357 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : يمين ، ثم تلا : * ( يا أيها
النبي لم تحرم ) * ( 1 ) الآية ، قلت : وإن كان أراد الطلاق ، قد علم مكان
الطلاق ، قال : وإن قال ( 2 ) : أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير ،
فهو كقوله : هي علي حرام .
( 11358 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن قال : هي
علي كالدم أو كلحم الخنزير ، فهي كقوله : هي علي حرام .
( 11359 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني داود بن أبي
هند عن ابن المسيب قال : هي يمين ( 3 ) .
( 11360 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب
عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : هي يمين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة التحريم ، الآية : 1
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال : وإن ، وإن قال : أنت علي . . . الخ " .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق الثوري عن داود 7 : 350 .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق الدستوائي عن يحيى بن كثير عن عكرمة ، 7 : 350
وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن خالد عن عكرمة ، وأخرج من طريق جويبر
عن الضحاك أن أبا بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، قالوا في الحرام : يمين .