المسيب في الرجل يطلق امرأته إلى أجل ، قال : يقع عليها الطلاق
حينئذ ، قال الثوري : وأما أصحابنا عن إبراهيم فقالوا : لا يقع عليها
حتى يجئ الأجل ، وبه يأخذ سفيان ، وقال معمر : مثل ذلك عن
النخعي والشعبي .
( 11321 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لامرأته :
إذا حضت حيضة فأنت طالق ، أو قال : متى حضت فأنت طالق ،
قال : أما التي قال : إذا حضت فأنت طالق ، فإذا دخلت في الدم
طلقت ، وأما التي قال : متى حضت حيضة فحتى تغتسل من آخر
حيضتها ، لأنه لا يراجعها حتى تغتسل .
باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الاسلام
( 11322 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن ابن سيرين عن شريح أنه
خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث حدثا في الاسلام ، فاكترى
بغلا إلى حمام أعين ، فتعدى به إلى أصبهان ، فباع البغل ، واشترى به
خمرا فشربها ، قال شريح : إن شئتم شهدتم أنه طلقها ، قال :
فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم ، فلم يره حدثا .
باب الحين والزمان
( 11323 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حفص قال : سمعت
طاووسا يقول : الزمان شهران أو ثلاث ، إلى أن يوقت وقتا .