يقول : إن مضت عدتها قبل أن يفعل الذي قال ، فقد بانت منه .
( 11314 ) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : له أن يطأها
حتى يموت الأول منهما .
( 11315 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا
قال : أنت طالق إذا كان كذا وكذا ، الامر لا يدرى أيكون أم لا ،
فليس بطلاق حتى يكون ذلك ، وله أن يطأها فيما بين ذلك ، وإن مات
قبل ما أجل توارثا .
( 11316 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال رجل
لامرأته : أنت طالق إلى سنة ، فإنه طالق ساعة يقول ذلك ، ذكره
قتادة عن الحسن ( 1 ) وابن المسيب .
( 11317 ) - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن ابن المسيب قال :
إذا قال : أنت طالق إلي سنة ، فهي طالق حين يقول ذلك ( 2 ) .
قال معمر : وسمعت الزهري أيضا يقول ذلك .
( 11318 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست
بطلاق حتى يأتي الأجل ، ويتوارثان فيما بين ذلك .
( 11319 ) - عبد الرزاق عن النخعي والشعبي مثل ذلك .
( 11320 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور ويونس عنه 3 ، رقم : 1797 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن حماد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3 ، رقم : 1795
وسيأتي عند المصنف عن الثوري عن يحيى عنه .