باب الطلاق إلى أجل
( 11308 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل
قال لامرأته : أنت طالق إذا ولدت ، أيصيبها بين ذلك ؟ قال : نعم ،
ولا تطلق حتى يأتي الأجل .
( 11309 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم
ابن عتيبة في الرجل يقول : امرأته طالق إن لم يفعل كذا وكذا ، ثم
يموت واحد منهما قبل أن يفعل ، قال : يتوارثان ، قال سفيان :
إنما وقع الحنث بعد الموت .
( 11310 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في رجل
يقول لامرأته : أنت طالق إن لم أنكح عليك ، قال : فإن لم ينكح
عليها حتى يموت ، أو تموت ، توارثا ، قال : وأحب إلي أن ببر يمينه
قبل ذلك .
( 11311 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن
شعيب عن ابن المسيب في رجل طلق إن لم يفعل كذا وكذا ، قال :
فلا يقرب امرأته حتى يفعل الذي قال ، فإن مات قبل أن يفعل ،
فلا ميراث بينهما .
( 11312 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن كان يقول :
له أن يطأها ، فإن مات ولم يفعل ، فلا ميراث بينهما .
( 11313 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : وسمعت قتادة