إن خرجت لأطلقنك ، وله امرأتان ، فسمعت بذلك امرأته الأخرى ،
فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق ، فلبستها ، ثم خرجت ، فرآها ،
فطلقها ، وحسبها التي نهاها عن الخروج ، فقال : تطلق التي
نوى . قال معمر : قال بعض العلماء : تطلقان معا .
باب الاستثناء في الطلاق
( 11305 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يكلم فلانا شهرا ، ثم قال بعد ذلك : إلا أن يبدو لي ، قال :
إن اتصل الكلام فله الاستثناء ، وإن قطعه ، وسكت ، ثم استثنى
بعد ذلك ، فلا استثناء له .
( 11306 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك بن
حرب عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأغزون قريشا ، ثم
سكت ، ثم قال : إن شاء الله ( 1 ) .
( 11307 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق
امرأته ، أن يؤدي إليه حقه إلى أجل وقته ، فقال المحلوف له : إلا أن
أنظرك ، فسكت الحالف ، قال : ليس استثناءه بشئ ، إلا أن يستثني
الحالف .
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في الايمان .