( 11291 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن يخاصم أخته ، فأرسلت زوجها فخاصمه ، قال : قد حنث إذا مات
واحد منهما ذلك ( 1 ) .
( 11292 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يأكل طعام فلان ، فاشتري له منه ، أو أهدى له ذلك الرجل الاخر ،
فأكل منه ، قال ( 2 ) : الحالف ، قال : ليس عليه شئ ، لأنه قد خرج
منه ، إلا أن يوقت طعاما بعينه .
( 11293 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق
امرأته أن يؤدي إليه حقه يوم الهلال ، فإن أدى إليه قبل ذلك حنث ،
فذكرته لمعمر فقال : ما يعجبني ما قال ، إذا كان نوى أن يؤديه فيما
بينه وبين الهلال له يحنث .
باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع
نسوة لا يدري بأيتهن حلف
( 11294 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل له أربع نسوة ،
فحلف بطلاق واحدة منهن ، ولم يكن يسم ( 3 ) ، ولم ينو أيتهن ، قال :
يضع يده على أيتهن شاء .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) أرى إثبات كلمة " قال " هنا خطأ ، والصواب " فأكل منه الحالف " .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب " ولم يسم " بحذف " يكن " أو " لم يكن سمى " .