حلف أن لا يأكل لهم طعاما ، فشرب لبنا وسويقا ، قال : فقال : اللبن
ليس بطعام ، والطعام سويق ( 1 ) .
( 11286 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
لا يلبس هذا الثوب غيرك ، فدفعه إلى الخياط فسرق ، فقال : ليس
عليه ، ما لم يعلم أنه لبس ( 2 ) .
( 11287 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يكلمها شهرا ، فأرسل إليها رسولا أن تفعلي كذا وكذا ، قال :
ليس بكلام .
( 11288 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يكلمها شهرا ، فأرسل إليها رسولا بفعل كذا وكذا في شهر أو
شهرين ، فبدا له أن يفعله في شهر قال : يفعله إن شاء .
( 11289 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يخرجها من صنعاء ، ثم أرسل إليها من مكة ، فجاءته ، قال : إن
كان نوى أن يخرجها هو بنفسه ، فلا يقع عليها طلاق ، وإن كان نوى
أن يخرجها كذا ، ولم ينو نفسه ، فرسله ( 3 ) مثل نفسه .
( 11290 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا تدخل دار فلان ، فحملت حملا حتى أدخلت الدار ، قال : ليس
بطلاق .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) كذا في " ص " والمعنى : ما لم يعلم أنه لبسه غيره .
( 3 ) لعل الصواب " فرسوله " والمعنى مستقيم في كلا الوجهين .