( 11277 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
شريح أنه كان يقول : إذا بدأ بالطلاق ، وقع عليه وإن بر ( 1 ) .
( 11278 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
تزوج امرأة فقالت ( 2 ) له : ألك امرأة ؟ فقال : كل امرأة فهي طالق
ثلاثا غيرك ( 3 ) ، فأفتاه إبراهيم بقول شريح ، أوجب عليه الطلاق حين
بدأ به ( 4 ) .
( 11279 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يقول لامرأته : أنت طالق إن صنعت كذا وكذا ، وإن ضربت له أجلا
مسمى ، قال : لا يصنعه وإن مسها ( 5 ) .
باب الحلف بالطلاق
( 11280 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عنه 3 ، رقم : 1804 ومن طريق الأعمش
ومغيرة عن إبراهيم ، ومن طريق حصين عن الشعبي أيضا عن شريح .
( 2 ) في " ص " " فقال " .
( 3 ) في سنن سعيد " كل امرأة له غيرك طالق " بتقديم " غيرك " على " طالق " والصواب
عندي ما هنا .
( 4 ) أخرجه سعيد عن خالد عن مغيرة عنه ولفظه : فأخبره بقول شريح بتقديم
الطلاق وتأخيره 3 ، رقم : 1804 .
( 5 ) انظر هل صواب النص " وقد ضرب له أجلا مسمى قال : لا تصنعه وإن
مضى " ( أي الأجل ) أو " وإن سمى " وانظر أثر عطاء في ص 386 .