قال معمر : وسألت ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة فقالوا :
إن باعتهن ثم تزوجت ، عتقوا منها ، وردت الثمن .
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شئ ويقدم
الطلاق
( 11273 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب
في الرجل يقول : امرأته طالق ، وعبده حر ، إن لم يفعل كذا وكذا ،
يقدم الطلاق والعتاق ، قالا : إذا فعل الذي قال ، فليس عليه طلاق
ولا عتاقة ، يقولان : إذا بر .
( 11274 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله .
( 11275 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثل قول سعيد
والحسن ، قلت : له فإن ناسا ( 1 ) يقولون : هي تطليقة حين بدأ بالطلاق ،
قال : لا ، بل هو أحق بشرطه .
( 11276 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبد الرحمن
الزبيدي ( 2 ) أنه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق ، فقال :
أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ، ثم بر ، قال : ليس بشئ ( 3 ) ، وبه
يأخذ سفيان .
هامش
( 1 ) في " ص " " فان سا " .
( 2 ) من رجال التهذيب ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يروى المقاطيع .
( 3 ) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عنه 3 ، رقم : 1805 والمعنى : ليس قوله
هذا بشئ ، ولا يقع الطلاق به حتى يحنث ، وقد صرح به في سنن سعيد فقال : إن
لم يحنث فلا يقع .