بالطلاق أنه كذا ، ويقول الاخر : إنه كذا ، قال : ذلك إليهما ، يدينان .
( 11269 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
إن تكلم القاضي في رجل ، فمكث حينا ثم سئل فقال : قد كلمته
وأنكر القاضي ، قال : يدين .
( 11270 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في رجل قال لامرأته :
أنت طالق إن لم أكن قد أعطيتك كذا وكذا ، ولا بينة له على ذلك ،
قال : يستحلف الرجل أنه لصادق ، وترد عليه امرأته ، قال معمر :
وقال قتادة : تستحلف المرأة أنه لكاذب ثم تطلق .
( 11271 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا اختلف
الرجل وامرأته فقال الرجل : أردت كذا ، وقالت هي : بل هو كذا ،
استحلف الرجل .
باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
( 11272 ) - عبد الرزاق عن معمر قال - وسئل عن امرأة حلفت
بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا ، ثم أرادت النكاح بعد ، فقال - الحسن
وقتادة يقولان : تبيعهن ثم تتزوج ، قال : وبلغني مثل ذلك عن
القاسم ، وسالم .
وعبيد الله بن عمر قال : سئل القاسم وسالم عنها ، فقالا :
تبيعهم وتزوج .