هي واحدة ، وهو أحق بها .
باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية
( 11263 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجلين
طلقا ، أو أعتقا في أمر يختلفان فيه ، ولم تقم بينة ، قال : يدينان .
( 11264 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجلين يختلفان
بالطلاق ، والعتاقة ، على أمر يختلفان فيه ، ولم تقم على واحد منهما
بينة على قوله ، قال : يدينان ، ويحملان من ذلك ما تحملا .
( 11265 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وأخبرني من سمع الحسن
يقول مثل قول الزهري .
( 11266 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل له حق على
رجل ، فقال المطلوب : قد قضيت ، وإلا فامرأته طالق ، قال الطالب : امرأته
طالق إن كنت قضيتني ، قال : على المطلوب البينة أنه قضاه ، فإن أقام
البينة ، طلقت امرأة الطالب ، وإن لم يأت بينة ( 1 ) حلف الطالب بالله
ما قضاني ، ثم طلقت امرأة المطلوب .
( 11267 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : يدينان ، ولا تطلق امرأة
واحد منهما ، وبه يأخذ ( 2 ) .
( 11268 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجلان يختلفان على الطائر
هامش
( 1 ) أو " لم يأت ببينة " .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " نأخذ " .