باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
( 11260 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرنا أبو إسحاق
قال : سألت الشعبي ، وعبد الله بن معقل ، عن رجل طلق امرأته ، فلقيه
رجل فقال : طلقت ؟ ( 1 ) قال : نعم ، ثم لقي آخر فقال : طلقت
امرأتك ؟ قال : نعم ، ثم لقي آخر فقال : طلقت امرأتك ؟ قال :
نعم ، قالا : نيته في ذلك ( 2 ) .
( 11261 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال : طلقت امرأتك ؟
قال : نعم ، ثم لقيه آخر ، فقال : نعم ، ثم لقيه آخر فقال : نعم ،
ثم لقيه آخر ، فقال : نعم ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال :
ذلك به ، أو ذلك ما نوى .
باب طالق واحدة كألف
( 11262 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ( 3 ) رجل قال
لامرأته : أنت طالق واحدة كألف ، فقال : لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، قال سفيان : وأما أصحابنا فلا يقولون ذلك ، يقولون :
هامش
( 1 ) في " ص " " طلقت ثم قال " و " ثم " مزيدة خطأ .
( 2 ) في " ص " " قال لا نيته في ذلك " والصواب ما أثبتنا ، فإن القائل اثنان ، وقد
أخرج سعيد عن الحسن والنخعي نحوه ، ولفظ سعيد : قالا : نيته ، إن قوله الأول فإنما هي
تطليقة 3 ، رقم : 1170 .
( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " في " .