( 11253 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : إصبعك ، أو
شعرك ، أو شئ منك طالق ، فهي تطليقة .
باب أنت طالق ملء بيت
( 11254 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في رجل قال لامرأته :
أنت طالق ملء بيت ، قال : فرق بينهما قتادة .
( 11255 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : هي واحدة ، أو ما نوى .
باب يطلق عند رجلين
( 11256 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل
طلق عند رجل واحدة ، وعند رجل واحدة ، قال : ليستا بشئ ، إنما
شهد كل رجل على واحدة .
( 11257 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي كان يقول في الرجل
يطلق عند رجلين ، فيشهد أحدهما بتطليقة ، ويشهد الاخر بتطليقتين ،
كان يراه خلافا .
( 11258 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال :
لو شهد رجل بألف درهم ، ورجل بخمس مئة ، أخذ بالأقل .
( 11259 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا شهد رجل
بتطليقة ، وآخر بثلاث ، كانت واحدة ، ويستحلف الرجل .