باب يقول لنسائه : اقتسمن تطليقة
( 11249 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا
كان للرجل أربع نسوة فقال : اقتسمن تطليقة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ،
أو أربعا ، فقد طلق كل واحدة منهن تطليقة ، تطليقة ، حتى يقول :
خمسة ، أو ستة ، أو سبعا ، أو ثمانيا ، فأي ذلك قال طلقهن تطليقتين
تطليقتين ، حتى يقول : اقتسمن بينكن تسعا ، أو فوق ذلك ، فإذا
قال كذلك طلقهن كلهن ( 1 ) .
باب يطلق بعض تطليقة
( 11250 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال :
إذا طلق الرجل بعض تطليقة ، قال : ليس فيه كسور ( 2 ) ، هي تطليقة
تامة ، وقاله عمر بن عبد العزيز .
( 11251 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن قال : أنت
طالق ثلث ( 3 ) تطليقة ، أو ربع تطليقة ، أو خمس تطليقة ، أو سدس
تطليقة ، فهي واحدة ( 4 ) .
( 11252 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال :
إصبعك طالق ، فهي طالق ، قد وقع الطلاق عليها .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن معمر 3 ، رقم : 1165 ونحوه مختصرا من طريق
منصور عن الحسن .
( 2 ) أو " كسر " والكلمة في " ص " غير مستبينة .
( 3 ) في " ص " " سدس " والصواب " ثلث " فإن السدس مذكور فيما بعد .
( 4 ) روى سعيد نحوه عن الحارث العكلي 3 ، رقم : 1171 .