( 11243 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن
ثابت قال : إن قبلوها فثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن
ردوها فهي واحدة ، وهو أحق بها .
( 11244 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن قبلوها
فهي واحدة ، وهو أملك ، وإن ردوها فليس بشئ .
( 11245 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي ربيعة قال : أيما رجل وهب
امرأته لأهلها ، فطلقوها ثلاثا ، فقد برئت منه .
( 11246 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
عطاء مثله ، قال : هي واحدة بائنة .
باب خليت سبيلك ، والحقي بأهلك
( 11247 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال : قد
خليت سبيك ، ولا سبيل لي عليك ، فهي واحدة ، وما نوى .
( 11248 ) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار
قال : سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك ، وهو
يريد الطلاق ، قال : واحدة ، وهو أحق بها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) انظر أقوال الشعبي ، والحسن ، والنخعي ، في نحو هذا في سنن سعيد في ( باب
الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مئة سوط فامرأته طالق ) .